#اليوم_العالمي_لمكافحة_عمل_الأطفال_١٢_يونيو

المادة ٣٦ من قانون حقوق الطفل: أ- يحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره. ب- يحظر استغلال الطفل اقتصاديا أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا, أو يمثل عائقا لتعليم الطفل, أو أن يكون ضارا بصحته, أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. ج- يحظر تكليف الطفل بالعمل ساعات إضافية, مهما كانت الأسباب, وإبقاؤه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له,ولا يجوز تشغليه ليلا وفي أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والأعياد بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.د- يخضع الطفل قبل إلحاقه بالعمل لفحص طبي من أجل التأكد من وضعه الصحي وملاءمته للعمل الذي سيقوم به,ويعاد الفحص مرة كل عام.#قانون_حقوق_الطفل_رقم٢١_لعام٢٠٢١#الهيئة_السورية_لشؤون_الأسرة_والسكان

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.