من مواد قانون حقوق الطفل رقم (21) الذي اصدره السيد الرئيس بشار الأسد بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-12-1442 هـ الموافق لـ 15-7-2021 م
الفصل الأول
التعريفات
المادة 1 –
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كل منها:
القانون: قانون حقوق الطفل.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
الطفل: كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
الأسرة: النواة الأساسية في المجتمع المؤلفة من الأب والأم والأبناء.
الأسرة الممتدة: الأسرة المكونة من أصول أبوي الطفل أو فروعهما، والطبقة الأولى من فروع أجداده.
مؤسسات الرعاية الاجتماعية: جهات عامة أو خاصة أو أهلية، غرضها حماية الطفل ورعايته وتربيته، وتوفير التعليم والتدريب والتأهيل المهني، وتنمية المهارات، وتحقيق الاندماج الاجتماعي.
الرعاية البديلة: التدابير المتخذة من الشخص الطبيعي أو الاعتباري لتربية وحماية ونمو الطفل فاقد الرعاية الأسرية.
الإهمال الأسري: أي فعل أو امتناع عن فعل ينجم عنه ضرر يلحق بالطفل.
المصلحة الفضلى للطفل: اتخاذ أصلح الحلول للطفل بهدف حمايته وبقائه ونموه وتربيته وتعليمه ورعايته، بما يحقق الأنسب له على المستوى البدني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي.
الطفل في حالة نزاع مع القانون: كل طفل ارتكب فعلاً يوجب المساءلة الجزائية وفقاً للقوانين.
الفصل الثاني
المبـادئ العامـة
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.