من مواد قانون حقوق الطفل رقم (21) الذي اصدره السيد الرئيس بشار الأسد بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-12-1442 هـ الموافق لـ 15-7-2021 م

الفصل الأول

التعريفات

المادة 1 –

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كل منها:

القانون: قانون حقوق الطفل.

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

الطفل: كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

الأسرة: النواة الأساسية في المجتمع المؤلفة من الأب والأم والأبناء.

الأسرة الممتدة: الأسرة المكونة من أصول أبوي الطفل أو فروعهما، والطبقة الأولى من فروع أجداده.

مؤسسات الرعاية الاجتماعية: جهات عامة أو خاصة أو أهلية، غرضها حماية الطفل ورعايته وتربيته، وتوفير التعليم والتدريب والتأهيل المهني، وتنمية المهارات، وتحقيق الاندماج الاجتماعي.

الرعاية البديلة: التدابير المتخذة من الشخص الطبيعي أو الاعتباري لتربية وحماية ونمو الطفل فاقد الرعاية الأسرية.

الإهمال الأسري: أي فعل أو امتناع عن فعل ينجم عنه ضرر يلحق بالطفل.

المصلحة الفضلى للطفل: اتخاذ أصلح الحلول للطفل بهدف حمايته وبقائه ونموه وتربيته وتعليمه ورعايته، بما يحقق الأنسب له على المستوى البدني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي.

الطفل في حالة نزاع مع القانون: كل طفل ارتكب فعلاً يوجب المساءلة الجزائية وفقاً للقوانين.

الفصل الثاني
المبـادئ العامـة

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.